الإمام الشافعي
172
الرسالة
477 - ( 1 ) فلم نورث قاتلا ممن قتل وكان أخف حال القاتل عمدا أن يمنع الميراث عقوبة مع تعرض سخط الله أن يمنع ميراث من عصى الله بالقتل 478 - ( 2 ) وما وصفت من ألا ( 3 ) يرث المسلم إلا المسلم حر ( 4 ) غير قاتل عمدا ( 5 ) ما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم حفظت عنه ببلدنا ولا غيره ( 6 ) 479 - ( 2 ) وفي اجتماعهم ( 7 ) على ما وصفنا من هذا حجة تلزمهم ( 8 )
--> ( 1 ) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » وفي ب « قال الشافعي : لما بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليس لقاتل شيء - : لم نورث » الخ . وكل ذلك مخالف للأصل . ( 2 ) هنا في ب وج زيادة « قال الشافعي » . ( 3 ) هكذا رسمت في الأصل « ألا » فحافظنا على رسمه . وفي ب « أنه لا » وهو مخالف للأصل . ( 4 ) في ج « المسلم الحر » وهو مخالف للأصل وغير جيد في سياق الكلام . ( 5 ) في ب « مما » بدل « ما » وهو مخالف للأصل . ( 6 ) في ب « ولا في غيره » وزيادة « في » خلاف للأصل . ( 7 ) في ج إجماعهم ، وهو مخالف للأصل . ( 8 ) جائز أن يكون مضارع الثلاثي أو الرباعي . وفي ج « يلزمهم » بالتحتية ، وهو خطأ ومخالف للأصل .